السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
846
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
ملك « 1 » 12 - مسألة إذا دلست أمة فادعت أنها حرة فتزوجها حر ودخل بها ثمَّ تبين الخلاف وجب عليه المفارقة وعليه المهر لسيدها وهو العشر ونصف العشر على الأقوى لا المسمى ولا مهر المثل وإن كان أعطاها المهر استرد منها إن كان موجودا وإلا تبعت به « 2 » بعد العتق « 3 » ولو جاءت بولد ففي كونه حرا أو رقا لمولاها قولان فعن المشهور أنه رق ولكن يجب على الأب فكه بدفع قيمته يوم سقط حيا وإن لم يكن عنده ما يفكه به سعى في قيمته وإن أبى وجب على الإمام ع دفعها من سهم الرقاب أو من مطلق بيت المال والأقوى كونه حرا كما « 4 » في سائر موارد اشتباه الحر حيث إنه لا إشكال في كون الولد حرا فلا خصوصية لهذه الصورة والأخبار الدالة على رقيته منزلة على أن للمولى أخذه ليتسلم القيمة جمعا بينها وبين ما دل على كونه حرا وعلى هذا القول أيضا يجب عليه ما ذكر من دفع القيمة أو السعي أو دفع الإمام ع لموثقة سماعة « 5 » هذا كله إذا كان الوطي حال اعتقاده كونها حرة وأما وطؤها بعد العلم بكونها أمة فالولد رق لأنه من زنا حينئذ بل وكذا لو علم سبق رقيتها فادعت أن مولاها أعتقها ولم يحصل له العلم بذلك ولم يشهد به شاهدان « 6 » فإن الوطي حينئذ أيضا لا يجوز لاستصحاب بقائها على الرقية نعم لو لم يعلم سبق رقيتها جاز له التعويل على قولها لأصالة الحرية فلو تبين الخلاف لم يحكم برقية الولد وكذا مع سبقها مع قيام البينة « 7 » على دعواها 13 - مسألة إذا تزوج عبد بحرة من دون إذن مولاه ولا
--> ( 1 ) من حيث وقوع العقد قبل انتقال الملك إلى المجيز والأقوى اشتراط كون الإجازة من المالك حين العقد ( گلپايگاني ) . ( 2 ) هذا خلاف النصّ ففي صحيح ابن الوليد « وان لم يجد شيئا فلا شيء له » لكن لما كان الظاهر من بعض ان الحكم من المسلمات فالأحوط التصالح فيما تلف من المهر ( گلپايگاني ) . ( 3 ) فيه نظر لأجل دلالة ظاهر النصّ بأنه لا شيء له مع عدم كونه موجودا ( قمّيّ ) . ( 4 ) بل الأقرب بمقتضى الجمع بين الاخبار هو ما تضمن موثقة سماعة وفيها ولده مملوكون الا ان يقيم البينة انه شهد لها شاهدان انها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا وعلى الأب بمقتضى خبر الاخر فكهم بالقيمة ( قمّيّ ) . ( 5 ) على ما مر لها من المعنى ( گلپايگاني ) . ( 6 ) ولم يتحقّق شيء آخر يصحّ الاعتماد عليه أو اعتقد صحة الاعتماد عليه ولو لاعتقاد عدم حجية الاستصحاب حيث إن الولد في جميع ما ذكر ولد شبهة وحر ( گلپايگاني ) . ( 7 ) أو حصول شبهة له كما فصلنا في الحاشية السابقة ( گلپايگاني ) .